4545 - (الرهن) أي الظهر المرهون (يركب) بالبناء للمجهول (بنفقته) أي يركب وينفق عليه وهو هبر بمعنى الأمر لكن لم يتعين فيه المأمور (ويشرب) بضم أوله (لبن الدر) بفتح المهملة والتشديد أي ذات الدر وهو اللبن فالتركيب من إضافة الشيء لنفسه كقوله تعالى {وحب الحصيد} كذا ذكره ابن حجر وتعقبه العيني بأن إضافة الشيء لنفسه لا تصح إلا إذا وقع في الظاهر فيؤول وإذا كان المراد بالدر الدارة فلا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه لأن اللبن غير دارة (إذا كان مرهونا) لم يقل مرهونة باعتبار تأويل الحيوان يعني للمرتهن الركوب والشرب أي بإذن الراهن فلو هلك بركوبه لا يضمن وأخذ بظاهره أحمد فجوز الانتفاع بالرهن إذا قام بمصالحه وإن لم يأذن مالكه وقال الشافعي: الكلام في الراهن فلا يمنع من ظهرها ودرها فهي محلوبة ومركوبة له كما قبل الرهان أي فللراهن انتفاع لا ينقص المركوب كركوب وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية: ليس للراهن ذلك لمنافاة حكم الرهن وهو الحبس الدائم
(خ عن أبي هريرة) -[60]- ورواه عنه أبو داود بلفظ يحلب مكان يشرب