4526 - (الرضاعة) بفتح الراء بمعنى الإرضاع (تحرم) بتشديد الراء المكسورة مع ضم أوله (ما تحرم الولادة) أي مثل ما تحرمه وتبيح مثل ما تبيحه وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم التناكح وتوابعه والجمع بين قريبتين وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في حل نحو نظر وخلوة وسفر لا في باقي الأحكام كتوارث ووجوب إنفاق وإسقاط ونحو ذلك وفي رواية بدل الولادة النسب ولعله قال اللفظين في وقتين وحكمة التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما فانتشر التحريم بينهم. قال الحرالي: الرضاعة التغذية بما يذهب الضراعة وهو الضعف والتحول بالرزق الجامع الذي هو طعام وشراب وهو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة والضرع من ذات الظلف
(مالك) في الموطأ (ق ت عن عائشة)