4466 - (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك (?)) لا دليل فيه على أفضليته على الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة إذ لم يتحد الجزاء في الخبرين فدرجة من هذه قد تعدل بدرجات من تلك السبعين ركعة
(قط في الأفراد عن أم الدرداء) ورواه أيضا البزار بلفظ ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال الهيثمي: ورجاله موثوقون اه. ورواه الحميدي وأبو نعيم عن جابر. قال المنذري: وإسناده حسن قال السمهودي: كل رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس وبه يعرف أن قول المجموع خبر السواك ضعيف من سائر طرقه لا معول عليه