4346 - (ذيل المرأة شبر) أي ينبغي أن تجره على الأرض شبرا زيادة في الستر المطلوب لها وهذا قاله أولا ثم استزدته فزادهن شبرا آخر فصار ذراعا وقال: لا تزدن عليه وقال الزين العراقي: فالأولى لهن الاقتصار على الشبر ولهن الزيادة إلى ذراع فقط وهذا كما أنه مدح الإزار في حق الرجل إلى نصف الساق ثم نفى الحرج فيما بعد ذلك إلى الكعبين فينبغي أن تكون المرأة كذلك ليس لها الاقتصار على ما رخص فيه أولا ولها أن تستكمل الرخصة في الذراع اه
(هق عن أم سلمة) قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها قال: شبرا قالت: إذن ينكشف عنها قال: فذراع لا تزيد عليه (د عن ابن عمر) بن الخطاب قال: رخص (?) رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا رمز المصنف لصحته