4334 - (ذمة المسلمين واحدة) أي هي كشيء واحد لا تختلف باختلاف المراتب ولا يجوز نفضها بتفرد العاقد بها. قال القاضي: والذمة العهد سمي به لأنه يذم متعاطيه على إضاعته وقال غيره: الذمة ما يذم على إضاعته من عهد أو أمان ومنه سمي المعاهد ذميا (فإذا جارت عليهم جائرة) أي إذا أجار واحد من المسلمين - شريف أو وضيع - كافرا أي أعطاه ذمته (فلا تخفروها) بخاء معجمة وراء وهو بضم التاء وكسر الفاء أصوب من فتح التاء وضم الفاء أي لا تنقضوا عهده وأمانه بل امضوا وإن كان عبدا أو ضعيفا أو أنثى (فإن لكل غادر لواء) زاد في رواية عند استه (يعرف به يوم القيامة) والمراد النهي عن نقضها وأن من نقض ذمة غيره فكأنه نقض ذمة نفسه
(ك عن عائشة) ورواه عنه أبو يعلى باللفظ المزبور قال الهيثمي: وفيه محمد بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح