فيض القدير (صفحة 4267)

4238 - (دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن) قال القاضي: يريد بالكافر الكتابي الذي له ذمة وأمان وبه قال مالك مطلقا وأحمد إن كان القتل خطأ وإن كان عمدا فديته عنده دية مسلم والدية المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها مأخوذة من الودي وهو أن يدفع الدية يقال وديت القتيل أديه وديا

(ت عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015