4020 - (خير الصداق أيسره) أي أقله لدلالته على يمن المرأة وبركتها ولهذا كان عمر ينهى عن المغالاة في المهر ويقول: ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من ثنتي عشرة أوقية فلو كانت مكرمة لكان أحقكم بها اه ومراده أن ذا هو الأكثر
(ك هق) في الصداق (عن عقبة بن عامر) الجهني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة قال: نعم وقال للمرأة: أترضين قالت: نعم فزوج ولم يفرض صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد خيبر فأوصى لها بسهمه عند الموت فباعته بمئة ألف فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي