4000 - (خير الأضحية الكبش الأقرن) ما له قرنان حسنان أو معتدلان وتمسك بهذا مالك في ذهابه إلى أن التضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر وخالفه الشافعي وأبو حنيفة كالجمهور وتأولوه على تفضيل الكبش على مساويه من الإبل والبقر فإن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة فالمراد تفضيل الكبش على سبع واحدة منهما أو تفضيل سبع من الغنم على بدنة أو بقرة ذكره أبو زرعة (وخير الكفن الحلة) واحدة الحلل برود اليمن فإن قلت: ذا يشعر بأن البياض غير مقصود إذ برود اليمن غير بيض مع أنه نص على أن أفضله البياض قلت: الظاهر أن هذا إشارة إلى أن تعدد الكفن مطلوب فإن الحلة لا تكون إلا من ثوبين فإنه قال خير الكفن كونه من ثوبين فصاعدا ثم رأيت ابن العربي قال: خير الكفن الحلة يعني بالحلة ثوبين كما ورد في الصحيح في المحرم الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبين وهو أقله وأكثره ثلاثة اه. وقوله وهو أقله أي أدنى الكمال وإلا ففيه إشكال
(ت هـ عن أبي أمامة) الباهلي (د هـ ك) في الأضحية (عن عبادة بن الصامت) قال الترمذي: غريب وفيه عفير يضعف في الحديث وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكنه قال في المهذب: فيه أبو حاتم بن أبي نصر مجهول