3887 - (خذ عليك ثوبك) أيها العريان أي ألبسه (ولا تمشوا عراة) عم الخطاب بعد ما خص ليفيد أن الحكم عام لا يختص بواحد دون آخر فيحرم المشي عريانا أي بحيث يراه من يحرم نظره لعورته أما مشيه خاليا أو لعجزه عن السترة بأنواعها ومراتبها المبينة في الفروع فجائز للحاجة فإن كان غيرها فخلاف صحح الشافعية التحريم
(د عن المسور بن مخرمة) بن نوفل الزهري قال: حملت حجرا ثقيلا أمشي فسقط ثوبي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره