374 - (إذا أذن المؤذن) أي أخذ في الأذان (يوم الجمعة) بعد جلوس الخطيب على المنبر وهي بسكون الميم بمعنى المفعول أي اليوم المجموع فيه وبفتحها بمعنى الفاعل أي اليوم الجامع للناس ويجوز الضم والتاء فيه ليست للتأنيث لأنه صفة لليوم بل للمبالغة كرجل علامة أو هو صفة للساعة (حرم) على من تلزمه الجمعة (العمل) أي الشغل عن السعي إليها بما يفوتها من الأعمال كبيع وإجارة وغيرهما لقوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} الآية وقيس بالبيع غيره ولما فيه من الذهول عن الواجب الذي دخل وقته ويصح البيع ونحوه عند الجمهور وقال المالكية يفسخ الا النكاح والهبة -[254]- والصدقة أما الأذان الأول فلا يحرم شيئا مما ذكر عنده لأنه إنما أحدثه عثمان أو معاوية وعند الحنفية يكره البيع مطلقا ولا يحرم. قال الحراني: وكلما عمله الانسان في أوقات الصلاة من حين ينادي المؤذن إلى أن تنفصل جماعة مسجده من صلاتهم لا بركة فيه بل يكون وبالا
(فر عن أنس) وفيه عبد الجبار القاضي أورده الذهبي في الضعفاء وقال كان داعية للاعتزال وفي الميزان من غلاة المعتزلة وإبراهيم بن الحسين الكسائي قال في اللسان ما علمت أحدا طعن فيه حتى وقفت في جلاء الأفهام لابن القيم على أنه ضعيف وما أظنه إلا التبس عليه وسعيد بن ميسرة قال ابن حبان يروي الموضوع وفي الكامل مظلم الأمر وفي الميزان كذبه القطان