فيض القدير (صفحة 3738)

3712 - (حسب المؤمن من الشقاق والخيبة) أي يكفيه منهما (أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه) قال في الفردوس: التثويب الرجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال هلموا إليها فإذا قال حي على الفلاح فقد رجع إلى كلام يؤول إلى المبادرة إلى الصلاة أيضا انتهى

(طب) وكذا الديلمي (عن معاذ بن أنس) قال الهيثمي: فيه زبان بن فائد ضعفه ابن معين ووثقه أبو حاتم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015