3572 - (الثيب تعرب) أي تبين وتتكلم قال الزمخشري: الإعراب والتعريب الإبانة يقال أعرب عنه لسانه وعرب عنه (عن نفسها) لزوال حيائها بممارسة الرجال فيحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد فإذا لم تصرح فزوجها فهو باطل مطلقا عند الشافعي وجعله أبو حنيفة موقوفا على الإجازة (والبكر رضاها صمتها) أي سكوتها فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها نطقا اتفاقا إلا من شذ والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا إلا من شذ وفي الثيب غير البالغ قال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أبوها كالبكر وقال الشافعي: لا والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء واختلف في استئمارها والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها لو امتنعت وألحق الشافعي الجد بالأب وقال أبو حنيفة: يزوج الثيب الصغيرة كل ولي فإذا بلغت فلها الخيار وقال أحمد: إذا بلغت تسعا وعن مالك يلحق بالأب وصيه دون بقية الأولياء والحديث مسوق لاشتراط رضى المزوجة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة لكن يستثنى الصغيرة من حيث المعنى لإلغاء عبارتها
(حم هـ عن عميرة) بفتح العين المهملة بن جابر (الكندي) بكسر الكاف وسكون النون نسبة إلى كندة قبيلة كبيرة مشهورة من اليمن قال الذهبي: صحابي قال الديلمي: وفي الباب عمر وعائشة رضي الله عنهما