فيض القدير (صفحة 3569)

3547 - (ثلاثة لا ينفع معهن عمل الشرك بالله وعقوق الوالدين) بضم العين من العق وهو القطع قال الحافظ: والمراد به هنا صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل ما لم يتعنت الوالد وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباح فعلا وتركا وندبها في المندوب وفرض الكفاية كذلك (والفرار من الزحف) أي حين لا يجوز الفرار

(طب عن ثوبان) مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال الهيثمي: فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015