3536 - (ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة) أي قبولا كاملا صلاة (الرجل) ومثله صلاة المرأة للنساء (يؤم قوما وهم) يعني أكثرهم (له كارهون) لمذموم شرعي قام به (والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا) بكسر الدال أي بعد فوت وقتها وقيل جمع دبر وهو آخر وقت الشيء نحو {وأدبار السجود} والمراد يأتيها حين أدبر وقتها وهذا وارد فيمن اتخذه ديدنا وعادة -[329]- (ورجل اعتبد محررا) أي اتخذه عبدا كأن يعتقه ثم يكتمه أو يعتقه بعد العتق فيستخدمه كرها أو يأخذ حرا فيدعي رقه ويتملكه
(د هـ) كلاهما في الصلاة من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عمران المغافري (عن ابن عمرو) ابن العاص قال في شرح المهذب: وهو ضعيف قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: عبد الرحمن الأفريقي ضعفه الجمهور وقال المناوي رضي الله عنه: ضعفه الشافعي رضي الله عنه وغيره