-[286]- 3414 - (التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) فلا يكفي الاقتصار على الكفين عند الشافعية والحنفية إعطاء للبدل حكم المبدل واكتفى مالك رضي الله تعالى عنه بالكفين تمسكا بخبر عمار المصرح بالاكتفاء بالكفين قلنا المراد بالكفين الذراعان إطلاقا لاسم الجزء على الكل والمراد ظاهرهما مع الباقي وكون أكثر عمل الأمة على هذا يرجح هذا الحديث على حديث عمار فإن تلقي الأمة الحديث بالقبول يرجحه على ما أعرضت عنه وقوله ضربتان يفيد أن الضرب ركن لا يحتمل السقوط وعدم الاكتفاء بضربة واحدة وهو المفتى به عند الشافعية ومن ذهب إلى الاكتفاء بالضربة حمل الضربتين على إرادة الأعم من المسحين أو أنه خرج مخرج الغالب
(طب ك) من حديث عبد الله بن الحسين عن جابر بن علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الذهبي: عبد الله بن الحسين بن جابر رماه ابن حبان بسرقة الأخبار وابن ظبيان وهوه اه وظبيان بمعجمة فموحدة تحتية وقال الهيثمي: قال ابن معين وجمع: ابن ظبيان كذاب خبيث اه ورواه الدارقطني أيضا عن ابن عمر من طريقين وقال: في إحداهما علي بن ظبيان وقد تركه النسائي وغيره وفي الأخرى سليمان بن أبي داود الحراني وابن الأرقم وهما ضعيفان قال: والصواب أنه موقوف على ابن عمر قولا وفعلا وقال ابن حجر رحمه الله في تخريج الرافعي: علي بن ظبيان ضعفه غير واحد وروى من طريق فيها كلها مقال وقال في تخريج الهداية: رواه الدارقطني من طريقين آخرين واهيين وهو في الصحيحين بدون المرفقين اه وبذلك عرف أن رمز المصنف لصحته غير صواب