3239 - (تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا) بين ذلك أن وجوب الجمعة يختص بالذكور فخرج به المرأة ومثلها الخنثى فلا تلزمهما والبالغين فخرج بذلك الصبي الأحرار فخرج القن وكذا المبعض ويشترط مع ذلك الإقامة فلا تلزم المسافر لكن تستحب له وللعبد والصبي
(الشافعي) في المسند (هق عن رجل) من الصحابة (من بني وائل) بفتح الواو وسكون الألف وكسر المثناة التحتية قبيلة معروفة قال الذهبي في المهذب: فيه إبراهيم بن أبي يحيى واه