1068 - (اشفع) بهمزة وصل مكسورة فمعجمة ساكنة ففاء مفتوحة فعين مهملة والأمر للندب (الأذان) أي ائت بمعظمه مثنى إذ التكبير في أوله أربع والتهليل في آخره فرد والشفع ضد الوتر يقال شفعت الشيء شفعا ضممته إلى الفرد وشفعت الركعة جعلتها ثنتين والخطاب لبلال لكن الحكم عام (وأوتر) بقطع الهمزة (الإقامة) بكسرها: -[525]- أي ائت بمعظم في ألفاظها مفردا إذ التنكير في أولها اثنتان ولفظ الإقامة في أثنائها كذلك وكرر لفظها لأنه المقصود فيها وأما التكبير فتثنيته صورية وهو مفرد حكما ولذا ندب أن يقال اللفظان بنفس واحد وإنما ثنى الأذان لأنه لإعلام الغائبين وأفردت لكونها للحاضرين وبهذا الحديث أخذ الشافعي كالجمهور وفيه خلاف لما ذهب إليه الحنفية من أن الإقامة كالأذان
(خط عن أنس) بن مالك (قط في) كتاب (الأفراد عن جابر) ابن عبد الله رمز المصنف لحسنه وله شواهد كثيرة