فيض القدير (صفحة 10132)

من شرح المركز لزوائد الجامع الصغير: رواه الترمذي (893) حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي. ورواه النسائي (3064) أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس " ورواه أبو داود (1940) حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: " قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " قال أبو داود اللطخ الضرب اللين قال في عون المعبود: (أغيلمة) : بدل من الضمير في قدمنا. قال في النيل: منصوب على الاختصاص أو على الندب. قال في النهاية: تصغير أغلمة بسكون الغين وكسر اللام: جمع غلام وهو جائز في القياس , ولم يرد في جمع الغلام أغلمة وإنما ورد غلمة بكسر الغين والمراد بالأغيلمة الصبيان , ولذلك صغرهم (على حمرات) : بضم الحاء المهملة والميم جمع الحمر وحمر جمع لحمار (فجعل) : النبي صلى الله عليه وسلم (يلطح) : بفتح الياء التحتية والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة. قال الجوهري: اللطح: الضرب اللين على الظهر ببطن الكف انتهى. أي يضرب بيده ضربا خفيفا , وإنما فعل ذلك ملاطفة لهم (أفخاذنا) : جمع فخذ (ويقول أبيني) : بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وسكون ياء التصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء النسب المشددة , كذا قال ابن رسلان في شرح السنن. وقال في النهاية: الأبيني بوزن الأعيمي تصغيرا لأبناء بوزن أعمى هو جمع ابن. (زيادة) وقال في لسان العرب: قال: أبيني تصغير بنين كأن واحده إبن مقطوع الألف فصغره فقال أبين ثم جمعه فقال أبينون؛ قال ابن بري عند قول الجوهري كأن واحده إبن قال: صوابه كأن واحده أبنى مثل أعمى ليصح فيه أنه معتل اللام وأن واوه لام لا نون بدليل البنوة أو أبن بفتح الهمزة على ميل الفراء أنه مثل أجر وأصله أبنو قال: وقوله فصغره فقال أبين إنما يجيء تصغيره عند سيبويه أبين مثل أعيم. وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم أبينى لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. قال ابن الأثير: الهمزة زائدة وقد اختلف في صيغتها ومعناها فقيل إنه تصغير أبنى كأعمى وأعيم وهو اسم مفرد يدل على الجمع وقيل: إن ابنا يجمع على أبنا مقصورا وممدودا وقيل: هو تصغير ابن وفيه نظر. وقال أبو عبيد: هو تصغير بني جمع ابن مضافا إلى النفس قال: وهذا يوجب أن يكون صيغة اللفظة في الحديث أبيني بوزن سريجي وهذه التقديرات على اختلاف الروايات (حتى تطلع الشمس) : استدل بهذا من قال إن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. والحسن العرني بجلي كوفي ثقة واحتج به مسلم واستشهد به البخاري غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع. وقال الإمام أحمد بن حنبل: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئا. انتهى. والعرني بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة. قال المباركفوري شارح الترمذي: قوله: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) فيه دليل على عدم جواز الرمي في الليل وعليه أبو حنيفة والأكثرون خلافا للشافعي. والتقييد بطلوع الشمس لأن الرمي حينئذ سنة وما قبله بعد طلوع الفجر جائز اتفاقا كذا في المرقاة. قوله: (وهو قول الثوري والشافعي) : احتج الشافعي بحديث أسماء , أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء: " عن أسماء أنها رمت الجمرة , قلت لها إنا رمينا الجمرة بليل , قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " بحمل الأمر على الندب ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال: " بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر " قاله الحافظ في الفتح وقال فيه: وقال الحنفية لا يرمي جمرة العقبة , إلا بعد طلوع الشمس فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز , وإن رماها قبل الفجر أعادها , وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور وزاد إسحاق ولا يرميها قبل طلوع الشمس , وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور , ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي , واحتج الجمهور بحديث ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله الحديث. وفيه: " فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه البخاري ومسلم. واحتج إسحاق بحديث ابن عباس: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". انتهى كلام الحافظ. قوله: (قدم ضعفة أهله) بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف وهم النساء والصبيان والخدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015