10029 - (اليمين على نية المستحلف) بكسر اللام أي من استحلف غيره على شيء وورى الحالف فالعبرة بنية المستحلف لا الحالف. وبه أخذ مالك في أحد قوليه وخصه الشافعي بما إذا استحلفه القاضي أو نائبه بحق وإلا نفعته التورية ومنه ما لو حلف بطلاق أو عتق
(م) في الأيمان (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري