9998 - (يجزئ من الوضوء رطلان من ماء) قال جمع: والإجزاء يعم الواجب والمندوب رخصه آخرون بالواجب واعتمده المازري ونصره الأصفهاني والقرافي لكن استبعده السبكي وقال: قضية كلام الفقهاء أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض
(ت عن أنس) بن مالك وفيه عبد الله بن عيسى البصري قال في الكاشف: ضعفوه