فيض القدير (صفحة 10075)

9998 - (يجزئ من الوضوء رطلان من ماء) قال جمع: والإجزاء يعم الواجب والمندوب رخصه آخرون بالواجب واعتمده المازري ونصره الأصفهاني والقرافي لكن استبعده السبكي وقال: قضية كلام الفقهاء أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض

(ت عن أنس) بن مالك وفيه عبد الله بن عيسى البصري قال في الكاشف: ضعفوه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015