9938 - (لا يؤذن إلا متوضئ) فيكره تنزيها للمحدث ولو أصغر أن يؤذن غير متطهر وأخذ بظاهره الأوزاعي فأوجب الوضوء للأذان قال: لأن للأذان شبها بالصلاة في تعلق أجزائها بالوقت واشتراكهما في طلب استقبال القبلة
(ت) من حديث الزهري (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: وهو منقطع والراوي له عن الزهري ضعيف