بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
واللُّقَطَةُ (?) بضم اللام، وفتح القاف أَفْصَحُ وهو مبالغة اسم الفاعل، كالهمزة، كأنَّ هذا الشيء يَتَطلَّبُ مَنْ يلتقِطه. وأما اللُّقطة بسكون القاف فغيرُ فصيح، وحينئذٍ يكون بمعنى اسم المفعول، كاللُّقمة، والثاني هو الظاهر باعتبار المعنى. لكن اللغويين صرحوا بكون الأول أفصح، وإن كان تخريجُهُ مُشْكِلًا.
2426 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ لَقِيتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ - رضى الله عنه - فَقَالَ أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلًا». فَعَرَّفْتُهَا حَوْلَهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلاَثًا فَقَالَ «احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». فَاسْتَمْتَعْتُ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ أَدْرِى ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا. طرفه 2437 - تحفة 28 - 163/ 3
وهذا على الدِّيانة عندنا، فإِنَّ وثِق به وغَلَب على ظَنَّه صِدْقُه دفع اليه، ولا يجب عليه قضاءً، نعم يجِب الاداءُ عند البيِّنة.
2426 - قوله: (عَرِّفها حَوْلا) وفي تحديد مدِة التعريف خلافٌ في «الجامع الصغير»، و «المبسوط» فلعلّ التوقيتَ في الأوّلِ بِحَوْل، ولا تحديدَ في «المبسوط» فيُعرِّفها بقَدْر ما يرى، وهو المختار عندي. وكذلك إن كانتِ اللُّقطة أقلَّ من عشرةِ دراهمِ، ففيه أيضًا خلافٌ بين الكتابين، وأما ما في الحديثِ فمحمولٌ على الاحتياط، وليس حُكْمًا لازِمًا.
قوله: (وإلا فاسَتْمتِع بها) والاستمتاع عند الشافعية تَمَلُّكًا، وعندنا يُشْترط له إذنْ الإِمام، وتفصيلُ مذهبنا أن المُلتقِط إن كان فقيرًا يَسْتمتِع بها بعد التعريف، وإلا فيتصدَّق بها، وله الاستمتاعُ به أيضًا إذا أَذِن له الإِمام، كما في «الهداية»، وسيجيء تحقِيقُه، واتفق الكُلُّ على