بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ. فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. أطرافه 6977، 6978، 6980، 6981 - تحفة 12027 - 115/ 3

والمرادُ من الصاحب: الشفيعُ.

قوله: (وقال الشَّعْبِيُّ) ... إلخ. وحاصلُه: أنه إذا رأى شُفْعَتَهُ تُبَاع، ثم لم يتكلَّم بشيءٍ، فإن شُفْعَتَهُ تَسْقُطُ. وقد وَضَعَ لها الحنفيةُ ثلاث طَلَبَات (?)، لأنها حقُّ ضعيفٌ يَسْقُطُ بالإِغماض.

2258 - قوله: (ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ في دَارِكَ) ... إلخ، كان لأبي رَافِعٍ بيتان في دار سعد.

قوله: (فقال سعد) ... إلخ، أني أعْطِيكَ من الثمن هذا القدر فقط، ولا أَزِيدُ عليه.

قوله: (مُنَجَّمَةً)، أي بالأَقْسَاطِ، وهو المرادُ من قوله: «مُقَطَّعَةً»، فكانت الشُّفْعَةُ في تلك القصة للجار. فالصحابيُّ أيضًا فَهِمَ من الحديث ما فَهِمْنَاهُ. ولعلَّ البخاريَّ أيضًا وافقنا في المسألة، فإنه أَخْرَجَ حُجَّةَ الحنفية: «الجار أحقُّ بِسَقَبِهِ».

3 - باب أَىُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ

2259 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِى جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِى قَالَ «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا». طرفاه 2595، 6020 - تحفة 16163

ولا يُدْرَى أنه هل أَرَادَ من الجَارِ الجَارَ المُلاصِقَ، وأَرَادَ به موافقةَ الحنفية، أو حَمَلَهُ على الحقوق الأخرى. غير أن الحديثَ الذي أَخْرَجَهُ ليس إلا في الحقوق العامة دون الشُّفْعَةِ، والله تعالى أعلم.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015