من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم عند آل عمر، وفيه عينُ ما اختارَه الشافعية من التفصيل (?). وكان شيخُنَا مولانا محمود حسن يقول: إنه مُدْرجٌ من الراوي، ثم وجدتُ عند الدارقطني ما أحْكَمَ رَأيَه ودلَّ صراحةً على أنه مدرجٌ.

والفصل عندي في هذا الباب أن زكاةَ الإِبل قد أخذت بالنحوين. ومن المُحال أن يكون علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قد أخذا الزكاة على مختارِ الشافعية وغيرهم بالكوفة. ثم يكون أبو حنيفة اختارَ خلافَه، وهو بالكوفة أيضًا، فلا بد أن تكون الزكاةُ أُخِذت بالكوفة، كما اختاره الحنفية، وبالمدينة كما اختاره مالك، وآخرون، فهما متواتران قطعًا، والرجل مخيرٌ بينهما بأي نحو شاء أدَّاها. وإنما الخلافُ في الاختيار لا غير، هكذا صَرَّح به ابن جرير (?) في «تهذيب الآثار»: هذا باب أخذ العَنَاق ... إلخ وقد علمت تفصيلَه فيما مر، وأنه جائز عندنا أيضًا في بعض الصور، وهو فيما إذا ماتت الكبار، وبقيت الصغار فقط.

44 - باب زَكَاةِ الْبَقَرِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015