وصفوة القول، إنَّنا نعتقد أنَّ أيَّ تعريفٍ للإرهاب ينبغي أن يتضمن التفاتًا إلى مدى مشروعيَّة وعدم مشروعيَّة أهدافه وغاياته من المنظور الشرعيِّ ومن المنظور القانونيِّ، إذْ إنَّه من شأن الأهداف التأثير على حكم الإرهاب في المنظور الشرعيِّ أو القانونيِّ إن تحليلًا أو تحريمًا، كما يجب أن يتضمن قبل ذلك تحديدًا لموقع المرهب في منظومة الأمان من المنظور الشرعيِّ والمنظور القانونيِّ، وبتعبير آخر لا بدَّ من اشتمال تعريفه على التفريقٍ بين من يجوز إرهابه وترويعه عقلا وشرعًا، وبين من لا يجوز إرهابه عقلا وشرعا، ذلك لأنَّ عدم التفريق بين مرهَب ومرهَب (مرهوب) يجعل التعريف فضفاضًا منسابًا لا يمكن ضبط حكمٍ علميٍّ شرعي أو قانوني له. وبناءً على هذه الملحوظات المنهجية والموضوعية، فإننا نرى أنّه يمكن تعريفه تعريفا علميا منبثقا من الأبعاد السالف ذكرها وفق المنظور الإسلامي، وذلك كالآتي: