وأما تعريف مكتب التحقيقات، فإنَّه تجاوز هو الآخر التنصيص على جانب مشروعيَّة وعدم مشروعيَّة أهداف الإرهاب، إذْ إنَّه اكتفى بتقرير القول بأنَّ ثمة أهدافًا اجتماعيَّة وسياسيَّة يسعى الإرهابيُّ إلى تحقيقها، ولم يبيِّن - في خضم هذا - مدى مشروعيَّة تلك الأهداف وعدم مشروعيَّتها. وعليه، فلقد كان حريًّا بكلا التعريفين الابتعاد عن هذا التعميم ذلك لأنَّ أهداف الإرهاب وغاياته متعددة، وتختلف من إرهابيٍّ إلى إرهابيٍّ، وهذا ما يجعل حكمه مختلفًا نتيجة اختلاف أهدافه وغاياته سواء في المنظور الإسلاميِّ أو في المنظور القانونيِّ ذاته.
على أنَّ ضبط أهداف الإرهاب ضبطًا محكمًا من شأنه ضبط حكمه في المنظور الشرعيِّ وفي المنظور القانونيِّ، ولا يمكن بأيِّ حالٍ من الأحوال ضبط حكمه تحليلًا وتحريمًا ما لم يتمَّ ضبط الأهداف والغايات من ورائها، وما لم يتمَّ تحديد موقع المرهب في منظومة الأمان في المنظور الشرعيِّ وفي المنظور القانونيِّ.