فقال: أما ذلك المقتول فمضى على صدقه ويقينه، وأخذ بفضله فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه، فعلى هذا تكون التقيّة رخصة والإفصاح بالحق فضيلة). (?)
الطبرسي متأثر في تفسيره بفقه الإمامية الاثني عشرية وآرائهم الاجتهادية، فنراه يستشهد بكثير من الآيات على صحة مذهبه، أو يرد استدلال مخالفيه بآيات القرآن على
مذاهبهم، وهو في استدلاله وردّه، ودفاعه وجدله، عنيف كل العنف، قويّ إلى حد بعيد.
نجد الإمامية الاثني عشرية يقولون بجواز نكاح المتعة، ولا يقومون بنسخة كغيرهم من الأئمة، لهذا أخذ الطبرسي دليله على هذا المذهب من كتاب الله تعالى عند ما فسر قول الله:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (?).
في حين يرى أهل السنة غير ذلك، ويقولون بنسخ نكاح المتعة.
يقول الطبرسي- كغيره من علماء مذهبه- بأن المسح هو فرض الرجلين في الوضوء، مدافعا في ذلك عن مذهبه، مناصرا بأدلة إن دلّت على شيء، فهو قوة عقليته، وسعة ذهنه، وكثرة اطلاعه، فقد أورد أقوال العلماء جميعها في تفسير قول الله تعالى