1440 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَذْرَعِيُّ، ثنا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّرُودِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ نِكَاحٌ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَليُّ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»