لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها , وأوفوا بحلف الجاهلية , فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ,

7 - وَقَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَإِنَّ الإِسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلا شِدَّةً , وَلا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلامِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015