فرض الزكاة في الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير، والزبيب

36 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ , نا الْوَاقِدِيُّ , نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , «أَنَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ وَالسُّلْتِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015