165 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا أَبُو بِلالٍ , نا مُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ , أُرَاهُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ , قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَصُومَ الْعَشْرَ مِنْ أَوِّلِ ذِي الْحِجَّةِ , فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهَا , وَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا , فَنَحْنُ نَصُومُهَا , وَأُمِرْنَا أَنْ نَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهَا، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا»