شرِّهِ؛ كالخوارج ونحوهم، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها" (?).

من خلال ما سبق يتبين أن محل النزاع هو بقاء هذا المصرف من مصارف الزكاة -وهو مصرف المؤلفة قلوبهم- أو عدم بقائه وبالتالي عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الكفار وغيرهم من الزكاة.

الأقوال في المسألة وأصحابها:

القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفًا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر -رضي الله عنه-، وحكم الآية منسوخ.

وهو قول الجمهور من الحنفية (?) والشافعية (?)، وهو مشهور مذهب المالكية (?)، ورواية عن أحمد بن حنبل -رحمه الله- (?).

القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرفُ الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك.

وهو مذهب الحنابلة (?) وبعض المالكية (?)، وبه قال الطبري وغيره (?).

قال المرداوي: "الصحيح من المذهب: أن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ وعليه الأصحاب" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015