شرِّهِ؛ كالخوارج ونحوهم، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها" (?).
من خلال ما سبق يتبين أن محل النزاع هو بقاء هذا المصرف من مصارف الزكاة -وهو مصرف المؤلفة قلوبهم- أو عدم بقائه وبالتالي عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الكفار وغيرهم من الزكاة.
الأقوال في المسألة وأصحابها:
وهو قول الجمهور من الحنفية (?) والشافعية (?)، وهو مشهور مذهب المالكية (?)، ورواية عن أحمد بن حنبل -رحمه الله- (?).
وهو مذهب الحنابلة (?) وبعض المالكية (?)، وبه قال الطبري وغيره (?).
قال المرداوي: "الصحيح من المذهب: أن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ وعليه الأصحاب" (?).