أما القول الثاني: فإنه لا يغسل جسده، بل ينضحه.

الثالث: أن يكون للمسألة حكم منصوص وحكم مُخَرَّجٌ، وذلك بأن يوجد للمسألة حكم منصوص، ويوجد نص في مثلها على خلاف ذلك الحكم، وليس بينهما فارق، فيُخَرِّجُون حكمًا على أحد النصين للمسألة الأخرى.

وهذا التقسيم المنقول عن المالكية يوجد مثله، أو بعضه عند بقية المذاهب.

فشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: وأما التخريج فهو نقل مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه (?).

ومن أمثلة استعمالاته عند الحنابلة: قول المرداوي عند شرحه لعبارة: "ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فصلى فيه" قال:. . . وقيل: لا تصح فيه مطلقًا، بل يصلي عريانًا، وهو تخريج للمجد في شرحه. . . وعند عبارة: "وأعاد على المنصوص" قال: ويتخرج أن لا يعيد" (?).

وقال الشيخ السقاف الشافعي (?): "التخريج أن ينقل فقهاء المذهب الحكم من نص إمامهم في صورة إلى صورة مشابهة" (?).

وبناءً على ما سبق فإن أهل المذاهب الفقهية قد تعارفوا على هذا اللون من التخريج الفروعي على الفروع الفقهية المنصوصة من أئمة مذاهبهم.

حكم الاستنباط بالتخريج:

تَقَدَّمَ أنه ذهب عامة المنتسبين إلى المذاهب الأربعة إلى الأخذ بالتخريج على قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015