ادعاؤها" (?).
وقد جاء فقهاء المالكية بعد إمامهم فزادوا الأمر وضوحًا وتفصيلًا؛ فأقاموا تفرقة بين عمل أهل المدينة المبني على الاجتهاد، وبين العمل المبني على النقل (?)؛ فالثاني حجة دون الأول على رأي طائفة من المالكية (?).
وقد وجد في مذاهب أخرى ما يدل على مراعاة الترجيح بالعمل دون ذكر قطر بعينه؛ فالإمام أحمد -رحمه الله- قال: "شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها" (?). وهو يدل على اعتبار العمل عنده.
كذا نقل عنه عمل بحديث ضعيف لكون العمل عليه، وهو حديث "العرب أكفاء إلا حائكًا أو حجامًا" (?)؛ فقيل له: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟
قال: العمل عليه.
قال الموفق: أي: أنه يوافق أهل العرف (?).
وكذلك يرجح بالعمل عند الشافعية؛ فقد ذكر ابن الصلاح -رحمه الله- في أحكام المفتي والمستفتي: أن القول القديم إذا قيل فيه إنه جرى به العمل فإن هذا يدل على أن