القاعدة الثانية: يقوم أهل الحل والعقد عند الاقتضاء مقام الإمام ونائبه:

المعنى العام للقاعدة:

هذه القاعدة قاعدة فقهية مستنبطة من كلام علماء السياسة الشرعية والولايات العامة أولًا، ثم مما قرره فقهاء المالكية ثانيًا.

ومصطلح أهل الحل والعقد أطلقه أبو الحسن الأشعري (?) المتوفى سنة 324 هـ (?)، ثم ذكره أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 هـ (?) ثم أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة 450 هـ (?)، ثم شاع بعد ذلك وذاع في كتب السياسة الشرعية، والفقه والأصول وعلم العقيدة، وغيرها من العلوم.

وقد ارتبط هذا المصطلح بمصطلحات أخرى تقاربه في معناه، مثل: "أولو الأمر"، "أهل الاختيار"، "أهل الشورى"، "أهل الشوكة"، "أهل الاجتهاد"، "أهل الرأي والتدبير" وغيرها من مصطلحات في باب السياسة الشرعية.

والمقصود بأهل الحل والعقد -اصطلاحًا- ما قاله النووي -رحمه الله-: "وتنعقد الإمامة بالبيعة، والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم". (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015