وقال النووي: "يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه" (?)، وقال ابن مفلح (?): "يحرم تساهل المفتي، وتقليد معروف به" (?)، وقال القرافي: "أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع" (?).
وكما ظهر من يتشدد في غير موضع للتشديد، فقد ظهر جليًّا أن طائفة أخرى تبحث تحت ستار التخفيف عن التفلت من الأحكام الشرعية المستقرة، سواء أكانت في القضايا الكبرى والمهمات، أم كانت في القضايا الشخصية والجزئيات.
فقضية ربا البنوك والمصارف -مثلًا- قضية محسومة في دار الإفتاء المصرية من لدن أول من ولي منصب الإفتاء في الديار المصرية الشيخ محمد عبده -رحمه الله- (?) (?) وعلى حرمته انعقد اتفاق المجامع الفقهية المعاصرة (?). وسواء أكان هذا في ديار الإسلام، أم