وجه الدلالة:

لا يجوز أن يقال برأي أو بقياس أو باجتهاد مع وجود النص؛ لأنه يكون تقديمًا بين يدي الله ورسوله، وهو محرم.

قال الشافعي -رحمه الله-: "يسقط كل شيء خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقوم معه رأي ولا قياس" (?).

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه" (?).

ثانيًا: السنة المطهرة:

1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: ". . . ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله" (?).

2 - وحديث معاذ حين أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا فقال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء"؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: "فإن لم يكن في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله، قال: "فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدري بيده، ثم قال: "الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -" (?).

وجه الدلالة:

ظاهر من الحديثين تقديم الكتاب والسنة على الاجتهاد والقياس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015