وقد يعبر عنها بأن الاجتهاد لا يكون إلا في الظنيات (?)، وإنما يعمل بالاجتهاد عند عدم النص (?).

أدلة القاعدة:

من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والمعقول:

أولًا: القرآن الكريم:

1 - قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].

2 - وقال تعالى: {إنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51].

وجه الدلالة:

جعل الله الحجة في النصوص التي أنزلها في كتابه وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشافعي -رحمه الله-: ". . . لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب: كتابه، ثم سنة نبيه" (?).

وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: "وقد أمر الله -عز وجل- بطاعته واتباعه أمرًا مطلقًا مجملًا لم يقيد بشيء، ولم يقل: ما وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ" (?).

وقال ابن حزم -رحمه الله-: "لا حجة في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (?).

3 - وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015