بن أبي مرثد النبي - صلى الله عليه وسلم - لينكح امرأة بغيًّا يقال لها: "عناق". أمسك فلم يَرُدَّ عليه شيئًا، حتى نزلت آية النور (?).

وكان هذا شأن المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم إذا سئلوا فلم يعلموا، سئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن مسألة، فقال: لا علم لي بها (?)، والأدلة التي توجب على المجتهد سؤال غيره كثيرة معلومة، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، ولما سأل شريح بن هانئ (?) عائشة -رضي الله عنها- عن المسح على الخفين قالت: ائتِ عليًّا فإنه كان أعلم بذلك مني -زاد في رواية: فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- قال: فسألناه (?).

وقد ذكر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أنهم كانوا يكرهون استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تنزل، وتفريع الكلام عليها قبل أن تقع، وعدُّوا ذلك اشتغالًا بما لا ينفع (?).

ويستدل على هذا بالحديث الذي يرويه وهب بن عمرو أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015