الشافعية أيضاً لا يجوزون الجمع في الحضر إلا المريض ويمنعونه لغيره، مثله أيضاً المالكية يقولون بالنسبة للمريض إذا خشي المانع فإنه يقدم الثانية ويصليها مع الأولى في أول وقتها.
والصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة أنه إذا كان يلزم من ترك الجمع حرج ومشقة في الحضر فإن الجمع جائز ولا بأس به، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، - وفي رواية من غير خوف ولا سفر - , فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال: أراد أن لا يحرج أمته.
فدل ذلك إذا كان في الجمع حرج ومشقة فإنه يصار إليه وعلى هذا من يحتاج إليه لإنقاذ معصوم ونحو ذلك كالطبيب الذي يحتاج إلى ساعات لإجراء العملية أو المداواة..إلخ أو رجل الإسعاف أو رجل الإطفاء لإطفاء الحرق ونحو ذلك إذا كان لا يتمكن من أن يصلي كل صلاة كل صلاة في وقتها فإنه يصير إلى الجمع، وعلى هذا يحمل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزو فتح تُسْتر فإنهم أخروا صلاة الفجر إلى الضحى حيث أنهم لم يتمكنوا أن يفعلوا الصلاة في وقتها.
المسألة الأولى: الحديث أثناء خطبة الجمعة من قِبَل القائمين على المسجد
المساجد الكبار التي تؤدى فيها صلاة الجمعة بعضها قد يكون له أناس يقومون عليه ينظمون الناس ويرتبونهم إلى آخره، فما هو حكم حديثهم حال خطبة الإمام؟
الرأي الأول: جمهور أهل العلم على أن استماع الخطبة واجب. والدليل:
لأن الله - عز وجل -قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (?) , فيجب السعي بحيث يتمكن الإنسان من استماع الخطبة.