فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين , لأن تبين العلم وما يحتاج إليه الناس هذا واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
والدليل على أنه فرض قال الله - عز وجل -: {وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ} (?) . فتبين العلم ونشره هذا واجب على العلماء وطلاب العلم. ومثل هذه النوازل بالنسبة للعامي قد لايحسن تخريج حكمها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما ذكره العلماء رحمهم الله.
إنما كان على سبيل الكفاية لأن هذا العمل يتعلق بالعمل ولا يتعلق بالعامل وقد سبق لنا في القواعد الفقهية أن بينا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين وأن الأمر إذا تعلق بالعامل فهو فرض عين وأما إذا تعلق بالعمل فإنه فرض على الكفاية , وهذا يتعلق بالعمل يعني المطلوب تحصيل هذا العمل سواء كان من هذا الشخص أو من غيره.
دراسة النوازل له أهمية فمن أهميته:
أولاً: بيان كمال الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان , فما من نازلة من النوازل إلا ولها حكم في الشريعة جاء بيان ذلك في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - يعلم ذلك ويعرفه الراسخون في العلم ,ودليل ذلك:
قول الله - عز وجل -: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً} (?) .
وقال سبحانه وتعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} (?) .
وقال أبو ذر - رضي الله عنه -: " تركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما من طائر يقلب بجناحيه إلا ذكر لنا منه علماً " (?) .-