وهي فيما يأتي:
أولاً: الممانعة من تسمية هذا المشروع " تقنيناً " لما تقدم.
ثانياً: الممانعة من ترتيبه على هيئة تحاكي القوانين الغربية في
صياغتها إذ ينبغي لأهل الإسلام - دين العزة والأصالة - دفع عار
الاستجداء. والاستغناء بما عندهم من أصالة في الشكل والمنهج
والمضمون ففيه الغنى إضافة إلى أن لفظ " مادة " لهذا المعنى لا يساعد
عليه الوضع اللغوي فليعلم.
ثالثاً: إن إلزام القاضي بقول مقنن، أو مذهب معين ممتنع شرعاً
وواقعاً. فموقعه من أحكام التكليف حسب الدلائل والوجوه الشرعية أنه:
محرم شرعاً لا يجوز الإلزام به، ولا الالتزام به.
رابعاً: إن تقريب الفقه الإسلامي للقضاة وغيرهم من أهل الإسلام على
وجه يسهل الوقوف على أحكامه ودقائقه، ليس محلاً للتجاذب في هذه
النازلة.
وإن من رد العجز على الصدر: أن ألمح مرة أخرى إلى خلاصة هذا
المبحث فأقول، إن هذه النازلة:
1- تسميتها " تقنيناً ".