فقه النوازل (صفحة 89)

خلاصَة البَحْث

وهي فيما يأتي:

أولاً: الممانعة من تسمية هذا المشروع " تقنيناً " لما تقدم.

ثانياً: الممانعة من ترتيبه على هيئة تحاكي القوانين الغربية في

صياغتها إذ ينبغي لأهل الإسلام - دين العزة والأصالة - دفع عار

الاستجداء. والاستغناء بما عندهم من أصالة في الشكل والمنهج

والمضمون ففيه الغنى إضافة إلى أن لفظ " مادة " لهذا المعنى لا يساعد

عليه الوضع اللغوي فليعلم.

ثالثاً: إن إلزام القاضي بقول مقنن، أو مذهب معين ممتنع شرعاً

وواقعاً. فموقعه من أحكام التكليف حسب الدلائل والوجوه الشرعية أنه:

محرم شرعاً لا يجوز الإلزام به، ولا الالتزام به.

رابعاً: إن تقريب الفقه الإسلامي للقضاة وغيرهم من أهل الإسلام على

وجه يسهل الوقوف على أحكامه ودقائقه، ليس محلاً للتجاذب في هذه

النازلة.

وإن من رد العجز على الصدر: أن ألمح مرة أخرى إلى خلاصة هذا

المبحث فأقول، إن هذه النازلة:

1- تسميتها " تقنيناً ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015