على تلك الأشياء في مخدعها.
20- قالوا من الممكن أن الانحباس داخل جدار الإلزام يورث
خلافات خارجية إذ أن هذا الملزم به لا يكون نافذاً ولا جارياً إلى على
رقعة الولاية فإذا أحدثت عقود في ديار الإسلام الأخرى على وفق اجتهاد
أو مذهب على خلاف ما صار به الإلزام فما العمل وما الحل؟ .
إن هذا الإلزام لن يقتصر على القضاة فحسب، بل سينفذ إلى المفتين
والمدرسين ومعاهد التعليم إذ لو كانت الفتوى على خلاف ذلك لحصل
التباين وما على معاهد التعليم إلا فهم مواد التقنين الملزم به، وبدراسة
الخلاف وأدلته ودعم لروح الاجتهاد وترويض للنفس عليه وهذا مع الإلزام
برأي معين لا حاجة إليه.
22- إن القانون المصنوع المختلق الموضوع يتكون من صورة وحقيقة
فصورته على هيئة مواد وذات أرقام وتغيرها بالمادة الأخرى وغير ذلك من
عبارات اصطبغ بها وهي وإن كانت في أصلها معلومة.. إلا أنها أصبحت
عند الإطلاق تنصرف إلى ذلك انصرافاً أولياً كانصراف كلمة (قانون) إلى
تلك الأحكام الوضعية وإن كانت من قبل موجودة لدى بعض الفلاسفة كابن
سيناء ولدى بعض فقهاء الإسلام كابن جزي. قالوا فكما أن الإلزام بأحكام
مناطها الاجتهاد ممتنع بعامة وجوه الأدلة. فإنا كذلك نمانع في الأصل من
هذه التسمية (تقنين) وعلى هذه الهيئة والشكل، لأنه يخشى من وجود
الصورة والشكل أن ينفخ فيه روح أصله في الأجيال المتعاقبة وإن كان ذلك
في حكم المستحيل إن شاء الله، إلا أنه يجب أخذ الحيطة والحذر، حتى
نمشي عليها بيضاء نقية ونتركها لمن بعدنا كذلك إن شاء الله.