الفصل الثاني
في معرفة ما يترتب على الإلزام
الثاني عشر: ثم يقال إن من القواعد الشرعية المطبق عليها عند علماء
الإسلام أن سد الذرائع الموصلة إلى المحرم واجب محتم. قال الناظم:
سد الذرائع إلى المحرم ... حتم كفتحها إلى المنحتم
وإنه بدراسة التقنين المُلزم في ماضيه، وبالنظر يوماً يترتب عليه في
المستقبل يظهر أن هناك أشياء تترتب على الإلزام بقول مقنن أو مذهب
معين البعض منها مغالب لكل مصلحة ذكرت مترتبة على التقنين الملزم
به فكيف بها جميعها، وذلك لتسلط هذه المخاطر على روح الشريعة
وجوهرها قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى (?) :
إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات يجب ترجيح
الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح
والمفاسد ويجب احتمال أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما، وذلك بميزان
الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد
برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل من تعوز النصوص من يكون خبيراً بها
ولدلالتها على الأحكام. انتهى.
ومن المضار المترتبة على التقنين الملزم به ما يلي: