بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ} . والحق لا يتعين في مذهب، وقد يظهر له الحق في
غير ذلك المذهب، فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط، وفي فساد
التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع) . انتهى.
وحكى الخلاف بنحوه الماوردي الشافعي في " الأحكام السلطانية " (?)
والقاضي أبو يعلى الحنبلي في " الأحكام السلطانية " (?) وقال:
(ويجوز لمن يعتقد مذهب أحمد أن يقلد القضاء من يعتقد مذهب
الشافعي لأن للقاضي أن يجتهد رأيه في قضائه، ولا يلزمه أن يقلد (*) في
النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه) . انتهى.
ومعنى هذا أن من وُلِّي على أن لا يحكم إلا بقول مقنن فإنه لا يجوز
له تنفيذ هذا الشرط سواء بسواء، بل ذهب المحققون من أهل العلم إلى
بطلان شرط الواقف إذا شرط وقفه على من أخذ بقول فقيه معين وفي بيان
بطلان شرط الوقف وتولية القاضي على هذا الشرط يقول ابن القيم رحمه
الله تعالى (?) :
(ومن هذا أن يشترط أنه لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه،
من طلب النصوص ومعرفتها، والتفقه في متونها، والتمسك بها إلى الأخذ
بقول فقيه معين يترك لقوله قول من سواه، بل يترك النصوص لقوله، فهذا
شرط من أبطل الشروط.
وقد صرح أصحاب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى بأن الإمام إذا