فقه النوازل (صفحة 476)

فيها العالم والعامي سواء وأن التكليف بها تكليف فوق الوسع، ولا يكلف

الله نفساً إلا وسعها فما ذلك إلا تحجر للرحمة الواسعة.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم) (?) :

(ومن كان في موضع لا يرى منه البيت أو خارجاً عن مكة فلا يحل

له أن يدعي كلما أراد المكتوبة أن يجتهد في طلب صوب الكعبة بالدلائل

من النجوم والشمس والقمر والجبال ومهب الريح وكل ما فيه دلالة

القبلة) اهـ.

ثم إني رأيت في القواعد للمقري عدة قواعد ذكرها وذكر التفريع عليها

فيما نحن بصدده على مشروعية أعمال الآلات في الدلالة على القبلة وهي

كما يلي (?) :

قاعدة: قال القرافي: (كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب

كالعروض والأطوال والقطب والكواكب والنيرين والرياح لإفضائها إلى معرفة

القبلة وفيه نظر) .

والتحقيق: (كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب وهذا

أخص من ذلك) القواعد للمقري 2 / 426.

قاعدة: إذا أثبت الشرع حكماً منوطاً بقاعدة فقد نيط بما يقرب منها

وإن لم يكن عينها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015