فقه النوازل (صفحة 456)

أي تماماً. وهذا هو ما فهمه أهل الحديث الذين أخرجوا الحديث. حيث

يوردون الرواية المفسرة بعد المجملة كما صنع: البخاري، ومالك، وبسطه

الحافظ ابن عبد البر في: التمهيد 2 / 39 - 40، وابن حجر في: الفتح

4 / 120.

وعليه فإن جميع موارد الروايات واحد وإن اختلفت ألفاظها فالإكمال،

والإتمام والإحصاء، والتقدير، والعدة، هكذا وهكذا وهكذا: جميعها

بمعنى واحد، وإن الذين رووا (فاقدروا له) جاء عنهم (فاقدروا له ثلاثين

يوماً) وجاء عنهم أيضاً مثل ألفاظ الجماعة.

والواجب في السنن جمع شملها ونفي الاختلاف والتضارب عنها، وأن

الاختلاف في اللفظ لا يحمل على الاختلاف في المعنى إلا عند تعدد

المخارج وتعذر الجمع. كما عليه العمل عند المحدثين وأهل الأصول.

وحرره ابن حجر في (النكت) كما أن من طريقتهم التي لا اختلاف فيها

بينهم حمل المجمل على المفسر، فمثلاً لفظ: فاقدروا له، يفسره لفظ

(فأتموا العدة ثلاثين) إذ ليس بين المجمل والمفسر تعارض أصلاً. وهذا

لائح الوضوح والبيان.

وإن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد اضطرب في هذا غاية

الاضطراب من حمله تعدد المباني على تعدد المعاني في حديث واحد

من رواية صحابي واحد. فهو يناقض ما ذهب إليه مع الجمهور طرداً

للقاعدة المذكورة في حديث كيفية النهوض في الصلاة كما بينته في

الأجزاء الحديثية: هل يكون بالاعتماد على الركبتين أم الأرض؟ وفي

حديث الفطر يوم يفطر الناس. وأنه بمعنى الرواية الأخرى: الفطر يوم يفطر

الإمام. كما بسطه في رسالته: توحيد أوائل الشهور العربية ص / 25 - 28.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015