فقه النوازل (صفحة 446)

لا أعرفه لمالكي. بل قد حكى الإجماع على موجبه غير واحد من أهل

العلم في القديم والحديث منهم: ابن المنذر في الإشراف، وسند من

المالكية، والباجي، وابن رشد القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ

ابن حجر، والسبكي، والعيني، وابن عابدين، والشوكاني، وصديق حسن

خان في تفسيرهما لقوله تعالى {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ} الآية. وملا علي قاري.

وقال أحمد شاكر: (واتفقت كلمتهم أو كادت تتفق على ذلك) .

ونكتفي من النقول عنهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذ حكاه في

مواضع من: الاقتضاء، ومجموع الفتاوى 25 / 132، 179، 207، فقال

في 25 / 132:

(إنا نعلم بالضرورة من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم

أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر

الحاسب، أنه يرى أو لا يرى، لا يجوز. والنصوص المستفيضة بذلك عن

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليه. ولا يعرف فيه خلاف قديم

أصلاً، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين

بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق

نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا

القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع

على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو، أو تعليق عموم الحكم العام به

فما قاله مسلم) اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015