فكذلك حق المؤلف لذلك (?) .
4- أن بذله للنشر والانتفاع بمعنى أن حق الطبع لكل مسلم، يحقق
مقصداً من مقاصد الشريعة بتحقيق مصلحة: الانتشار والرواج وإغناء
المكتبة الإسلامية ونشر العلم الشرعي (3) .
هذا ما يمكن تصنيفه من مجامع الاستدلال للخلاف في هذه
المسألة، والناظر يعرف الراجح من الموازنة بين أدلة القولين، ومسلك
الورع تحقيقاً لخلوص النية وتجريدها مما يشوبها من الخلاف:
وإن الأوْرَعَ الخروج من خلافهم فاستبن
هو كما قرره شيخنا محمد الأمين الشنقيطي (م سنة 1393 هـ) رحمه
الله تعالى في شأن التعليم بأجر، فكذلك في شأن التأليف فأقول: الأولى
للعالم المسلم إذا لم تدعُه حاجة أن لا يأخذ عوضاً على مؤلفاته في أمور
الشرع، وإن دعته حاجة أخذ بقدرها، ومن أغناه الله فالأولى له التعفف
قي ذلك. وقد كان جماعة من العلماء المعاصرين لا يأخذون عوضاً عن
مؤلفاتهم منهم شيخنا المذكور رحمه الله تعالى، وكان يزجر عن ذلك لمّا
قلت له لو طبع أضواء البيان طبعة تجارية لكان أكثر لانتشاره، فقال لا
أتاجر في البيان لكتاب الله تعالى، وما أظن أحداً يجترئ على كتابي
فيبيعه فأدعو عليه إلا أن تصيبه الدعوة، هكذا شافهني وأنا بجانبه في
المسجد النبوي الشريف. رحمه الله تعالى. ومنهم الشيخ محمد الحامد
رحمه الله تعالى كما في ترجمته. وقد أدركت عدداً من علماء نجد كذلك.
والله تعالى أعلم.