حكم أخذ الأجرة على التحديث كما في:
علوم الحديث لابن الصلاح ص / 107.
والكفاية للخطيب البغدادي ص / 241.
والجامع له 1 / 356 - 358.
وفتح المغيث للسخاوي وفي غيرها كثير ...
ومحصّل كلامهم جريان الخلف فيها عند السلف على أقوال ثلاثة:
1- الجواز والترخص، وبه قال أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن
عبد العزيز المكي، وغيرهما، ورجحه السخاوي في فتح المغيث.
2- المنع: وبه قال اسحق، وأحمد، وابن أبي حاتم وغيرهم....
3- الكراهة في حق الموسر. وهذه هي نقطة الدفاع عن تضعيف
الراوي بأخذ الأجرة على التحديث. وممن كان يأخذ الأجرة على التحديث
من الرواة:
أ - علي بن عبد العزيز البغوي (?) كما في التقييد لابن نقطة (?) .
ب - الحارث بن أبي أسامة (?) .
ج - أبو القاسم عد الله بن محمد البغوي (?) .